الحر العاملي

291

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب ، عن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 13443 ) 14 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق . أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب ( 1 ) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن ( 2 ) . 15 وعنه ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 317 / 963 . 14 - التهذيب 4 : 164 / 464 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع روضة المتقين 3 : 344 . ( 2 ) مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب ، وفي الحديثين 11 و 13 من الباب 3 وفي الباب 4 من 1 هذه الأبواب . 15 - التهذيب 6 : 269 / 726 ، والاستبصار 3 : 30 / 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات .